السيد محمد كاظم المصطفوي
302
القواعد الفقهية
أنّ ترك إظهاره ليس غشّا « 1 » . فروع الأوّل : قال سيّدنا الأستاذ : وقد يكون ( الغش ) بترك الإعلام مع ظهور العيب وعدم خفائه ، كما إذا أحرز البائع اعتماد المشتري عليه في عدم إعلامه بالعيب فاعتقد أنّه صحيح ولم ينظر في المبيع ليظهر له عيبه فإنّ عدم إعلام البائع بالعيب ، مع اعتماد المشتري عليه غش له « 2 » . فيجب هناك إعلام العيب . الثاني : قال السيّد اليزدي رحمه اللّه : إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية ، ففي وجوب إعلامه إشكال ، وإن كان ( الإعلام ) أحوط ، بل لا يخلو عن قوّة « 3 » . الثالث : قال السيد اليزديّ رحمه اللّه : إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجّس عنده ، هل يجب عليه إعلامه عند الرد ؟ فيه إشكال ، والأحوط الأعلام ، بل لا يخلو عن قوّة « 4 » .
--> ( 1 ) المكاسب : الخيار ص 262 . ( 2 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 8 . ( 3 ) العروة الوثقى : ص 26 . ( 4 ) العروة الوثقى : ص 26 .